شفاء العليل شرح منار السبيل
تعريفه
قوله: [الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل] لحديث ابن عمر اسم> قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسم> إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث متن_ح>
رسم> رواه الخمسة حديث>
وفي لفظ ابن ماجه اسم> و أحمد اسم> رسم>
لم ينجسه شيء متن_ح>
رسم> يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس.
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
يدل على نجاسة من غير تغير؛ ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية، فلم يعف عنه. قاله في الكافي
.
وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل. قاله في المنتقى.
[ أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه] قال في الكافي
بغير خلاف. وقالت في الشرح حكاه ابن المنذر اسم> إجماعا.
الشرح: بين المؤلف هنا القسم الثالث من أقسام الماء وهو النجس رأس> (وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل) لحديث القلتين، ففيه دليل على أن النجاسة لو وقعت في ما فوق القلتين لم تنجسه إلا إذا تغيرت إحدى صفاته، أو كانت بول آدمي أو عذرته ولم يشق نزحه.
أما الماء القليل- وهو ما دون القلتين- فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم تغير شيئا من صفاته، سواء كانت هذه النجاسة بول آدمي أو عذرته أو غير ذلك، وهذا هو المذهب عند المتقدمين
![انظر: الإنصاف (1\ 75).](/site/books.png)
وذهب بعض العلماء- وهو المذهب عند المتأخرين-
![انظر: الإنصاف (1\ 77).](/site/books.png)
والقول الصحيح في هذه المسألة- وهو اختيار شيخ الإسلام
![كما في الفتاوى (21\ 525).](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه ابن ماجه في الطهارة برقم (519) عدت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وسنده ضعيف، وكذا رواه الدارقطني (1\ 31) وسكت عنه.](/site/books.png)
وأما حديث القلتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال بأنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وعلى القول بأنه صحيح، يقال بأن له منطوقا ومفهوما، فمنطوقه أن الماء إذا بلغ القلتين لم ينجس وليس هذا على عمومه- كما سبق- لأنه يستثنى منه ما إذا تغير بالنجاسة، فإنه يكون نجسا بالإجماع، ومفهومه: أن ما دون القلتين ينجس، فنقول: ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق حديث رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
مسألة>